محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى (1) وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
المصادر
التهذيب 1: 45|127، والإستبصار 1: 52|149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة.
وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلا، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (1) اجزأه ذلك، ولا إعادة عليه. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (3).
المصادر
التهذيب 1: 50|145، والاستبصار 1: 55|161، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ذكرك، لأن البول مثل (1) البراز. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، إلا أنه أسقط لفظ الصلاة (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
الكافي 3: 19|17.
الهوامش
1- في المصدر: ليس مثل.
2- علل الشرائع: 580|12، وعنه في البحار 80: 208|20.