محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال، ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده، أو ثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ. قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات، وينترطرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنه من الحبائل (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3). ورواه أيضا بإسناده، عن علي بن إبراهيم (4). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز (5).
المصادر
الكافي 3: 19|1.
الهوامش
1- في نسخة التهذيب: طرف ذكره، (منه قده).
2- في هامش المخطوط، (منه قده): «الحبائل: عروق الظهر، المنتهى: 42 ومجمع البحرين 5: 348».