محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 20|7، وفي: 55|1 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله. قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعا إلى البول، لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه (1).
المصادر
التهذيب 1: 35|94، والاستبصار 1: 49|140.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه «الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلا بعيدا جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر» (منه قده).
وعن المفيد، عن ابن قولوية، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ غير مرة ـ يبول ويتناول كوزا صغيرا، ويصب الماء عليه من ساعته. قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
محمد بن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.