باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزال، والحدث قائما، وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي (1) شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام)، وذكر الحديث (4).
وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم ـ وهو غلام ـ فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها. ورواه الصدوق في (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، مثله (1).
وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن الحسين بن عبد الملك الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1)، وساد الطريق المسلوك. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي (2). ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي (3). ورواه أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي (4). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب (5). ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (6).
المصادر
التهذيب 1: 30|80.
الهوامش
1- انتاب الرجل الماء: قصده وأتاه مرة بعد مرة (لسان العرب 1:775).
محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار): عن الحسين بن عبيدالله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين (1) بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.
المصادر
أمالي الشيخ الطوسي 2: 262.
الهوامش
1- في المصدر: (الحسين) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه (بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج): عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، أن أبا حنيفة قال له ـ وهو صبي ـ: يا غلام، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً، إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية (3)، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في جملة حديث طويل (4).
وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، الحديث.
وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت. وفي (الأمالي): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر، مثله (1).