محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: لايصلح بشيء من ذلك.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل (1).
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (1) جاؤا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالوا: يا رسوك الله، متعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (1).
المصادر
الفقيه 4: 3|1.
الهوامش
1- الرّمة: العظام البالية والجمع رمم (مجمع البحرين 6:75).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا يبقى ما ثمة (1)، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 17|9. والتهذيب 1: 28|75. واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
الهوامش
1- كذا في الأصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة.