محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولاتطف بقبر (1)، ولاتخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل.
المصادر
الكافي 6: 534|8، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن والحديث 2 من الباب 92 من أبواب المزار، والحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
الهوامش
1- النهي عن الطواف بالقبر. ويأتي مثله (منه قده). راجع الحديث 6 من هذا الباب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، ولكن يتخوف عليه من الشيطان.
المصادر
التهذيب 1: 352|1044، ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنه يكون منه ذهاب العقل.
المصادر
الفقيه 4: 2|1، ويأتي قطعة منه في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض.
وفي (العلل): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد (1) يفارقه إلا ما شاء الله.
المصادر
علل الشرائع: 283|1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب المزار.