باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل.

849. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 17|9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- التهذيب 1: 28|75.

850. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت (1) يمينك.

المصادر

الكافي 3: 22|6 وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- في نسخة: ملأت (هامش المخطوط).