محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: إن (1) كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة، فلا بأس به.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يزل (1) النساء يلبسن الحلي. وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبان، مثله (2).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من رواية جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأما الغلمان فلا.