باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة

6043. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.

المصادر

الكافي 6: 475|1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن علي بن النعمان

6044. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: إن (1) كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة، فلا بأس به.

المصادر

الكافي 6: 475|2.

الهوامش

1- في نسخة: أنه (هامش المخطوط).

6045. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس.

المصادر

الكافي 6: 475|3.

6046. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يزل (1) النساء يلبسن الحلي.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبان، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 475|8.

الهوامش

1- في المصدر: تزل.
2- الكافي 6: 475|ذيل حديث 8.

6047. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من رواية جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأما الغلمان فلا.

المصادر

مستطرفات السرائر: 144|11.