باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة

6048. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

المصادر

الكافي 6: 475|5.

6049. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقائمته فضة، و (1) بين ذلك حلق من فضة، ولبست درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكنت أصحبها (2) وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها، وثنتان من خلفها.

المصادر

الكافي 6: 475|4.

الهوامش

1- في المصدر: وكان.
2- في المصدر: أسحبها.

6050. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.

المصادر

الكافي ‎7: 475|7.

6051. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ان حلية سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت فضة كلها قائمه (1) وقباعه (2).

المصادر

الكافي 6: 475|6.

الهوامش

1- في المصدر: قائمته.
2- قبيعة السيف: ما على مقبضه من فضة أو حديد. (مجمع البحرين 4: 374).