باب استحباب التسمية عند خلع الثياب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب استحباب التسمية عند خلع الثياب

6059. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا خلع أحدكم ثيابه فليسم لئلا يلبسها الجن فإنه إذا لم يسم عليها لبسها الجن حتى يصبح.

المصادر

علل الشرائع: 582|23، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب المساكن