محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه ـ في حديث ـ قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يتنعل الرجل وهو قائم.
المصادر
التهذيب 3: 255|709، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساجد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي لعلي (عليه السلام) ـ قال: وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم.
المصادر
الفقيه 4: 254|258، وأورده في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتنعل الرجل (1) وهو قائم.
المصادر
الفقيه 4: 3|1، وأمالي الصدوق: 345|1، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم. ورواه في (المجالس) كما يأتي (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الفقيه 3: 363|1727، وأورده ببعض قطعاته في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.