باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلون فيها، واستحباب رش المكان، ووجوب استقبال القبلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلون فيها، واستحباب رش المكان، ووجوب استقبال القبلة

6146. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيع والكنائس، يصلى فيها؟ فقال: نعم.
وسألته: هل يصلح بعضها (1) مسجداً؟ فقال: نعم.

المصادر

التهذيب 2: 222|874، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام المساجد.

الهوامش

1- في المصدر: نقضها.

6147. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل.

المصادر

التهذيب 2: 222|875، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

6148. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حّماد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها! قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن: (قل كلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) صلّ إلى القبلة وغربهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق (عليه السلام)، وذكر نحوه (2)، إلا أنه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها!، وقال في آخره: وصل إلى القبلة ودعهم.

المصادر

التهذيب 2: 222|876.

الهوامش

1- الإسراء 17: 84.
2- الفقيه 1: 157|731.

6149. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: رش وصل.
قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال: رشها وصل.

المصادر

الكافي 3: 387|1.

6150. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الصلاة في البيعة؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

المصادر

الكافي 3: 388|5، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

6151. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع، والمسجد أفضل.

المصادر

قرب الاسناد: 70، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.