محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيع والكنائس، يصلى فيها؟ فقال: نعم. وسألته: هل يصلح بعضها (1) مسجداً؟ فقال: نعم.
المصادر
التهذيب 2: 222|874، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام المساجد.
وعنه، عن فضالة، عن حّماد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها! قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن: (قل كلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) صلّ إلى القبلة وغربهم. ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق (عليه السلام)، وذكر نحوه (2)، إلا أنه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها!، وقال في آخره: وصل إلى القبلة ودعهم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: رش وصل. قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال: رشها وصل.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الصلاة في البيعة؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
المصادر
الكافي 3: 388|5، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع، والمسجد أفضل.
المصادر
قرب الاسناد: 70، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.