باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى

7010. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى؟ قال: لا يعيد.

المصادر

التهذيب 2: 279|1108، والاستبصار 1: 303|1123.

7011. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير: عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

المصادر

التهذيب 2: 279|1109، والاستبصار 1: 303|1124.

7012. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

المصادر

التهذيب 2: 279|1110.