باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرتين
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أذن خلف من قرأت خلفه. ورواه الصدوق مرسلاً (1).
المصادر
التهذيب 3: 56|192، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الجماعة.