باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرتين

7040. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 306|22.

الهوامش

1- التهذيب 2: 281|1116.

7041. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أذن خلف من قرأت خلفه.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).

المصادر

التهذيب 3: 56|192، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الجماعة.

الهوامش

1- الفقيه 1: 251|1130.

7042. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.

المصادر

تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب الجماعة.