باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة

7048. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 291|1، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.

الهوامش

1- التهذيب 3: 158|340.

7049. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب (عليه السلام): يعيدها بإقامة.

المصادر

التهذيب 2: 282|1124.