محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك، أقبلهما أذنت أو بعدهما.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، (عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
المصادر
الكافي 3: 306|23، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها. ورواه الكليني عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، ومثله (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، نحوه (2).
المصادر
التهذيب 2: 64|228، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- الكافي 3: 306|24.
2- قرب الاسناد: 158، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث أذان الصبح ـ قال: (السنة أن تنادي) (1) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
المصادر
التهذيب 2: 53|177، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قال يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.