باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإمام بعد الإقامة وتقديم غيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإمام بعد الإقامة وتقديم غيره

7058. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن (أبي الوليد) (1) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم (2) على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (3).

المصادر

التهذيب 2: 285|1143، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة.

الهوامش

1- في نسخة: أبي ولاد (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: الناس.
3- الفقيه 1: 252|1137.