محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن (أبي الوليد) (1) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم (2) على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (3).
المصادر
التهذيب 2: 285|1143، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة.