باب كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ

7063. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرواية يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت (1) فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن (2) الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلي معه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله (4).

المصادر

الفقيه 1: 252|1136، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب المواقيت.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: كل.
2- ليس في المصدر.
3- في التهذيب: معهم.
4- التهذيب 3: 283|841.

7064. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أبي: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبدالله بن القشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): يابن القشب أتصلي الصبح أربعاً؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثة.

المصادر

قرب الاسناد: 10.

7065. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين، فاذا ارتفع النهار قضاهما.

المصادر

قرب الاسناد: 92.