محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة؟ قال: لا بأس.