باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القيام » باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة

7138. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى، ومرة على رجله اليسرى، الحديث.

المصادر

الكافي 2: 422|10.

7139. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفض، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه: (طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (1).

المصادر

الكافي 2: 77|6.

الهوامش

1- طه 20: 1، 2.

7140. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، مثله، الا إنه قال: كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم (1).

المصادر

تفسير القمي 2: 57.

الهوامش

1- في نسخة: ترم (هامش المخطوط)، وفي المصدر: تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.

7141. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (1) فوضعها.

المصادر

قرب الاسناد: 80، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- طه 20: 1، 2.