باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغير واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القيام » باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغير واستحباب اختيار القيام فيها على القعود

7142. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان ابن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما اصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 410|1.

الهوامش

1- التهذيب 2: 169|674.

7143. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 238|1047.

الهوامش

1- التهذيب 3: 232|601.

7144. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) كما يأتي (1).

المصادر

الفقيه 1: 342|1513.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب الكسوف.