محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا، هي تامة لكم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، وباسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله ابن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام، كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس، إذا كان لا يستطيع القيام.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف تحسب (1) صلاته؟ قال: ركعتين بركعة.