محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [حتى ركعت] (1) وأنا أنويها تطوعاً، قال: فقال (عليه السلام): هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك، فامض في الفريضة. محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 363|5.
الهوامش
1- كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.
وباسناده عن العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن، وعلي بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
وعنه، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.