محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق،، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب (1) بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا، إلاّ أن يصلّيها متعّمداً (2) فان لم ينو ذلك فلا.
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا قران (1) بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة.
المصادر
مستطرفات السرائر 73|12، للحديث صدر، أورد قطعة منه في الحديث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة، وفي الحديث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف، وفي الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم.
الهوامش
1- القران: هو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام. (مجمع البحرين 6: 299).