محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيجزي عنّي أن أقول (1) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس. محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 314|9، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس.
المصادر
قرب الاسناد: 96، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1.