باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (1) في مواضع فيها الاعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها، أم يصلّى (2) على الراحلة فيقرأ (3) فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
المصادر
الكافي 3: 457|5، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الخوف.
وعن أحمد بن إدريس، عن (أحمد بن محمّد بن يحيى) (1)، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر. محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
وباسناده عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: (لا، لكلّ ركعة سورة) (1).
المصادر
التهذيب 2: 70|254. فيه: محمّد بن مسلم، والاستبصار 1: 314|1168 ـ أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر وفي هامش المخطوط: لا، لكلّ سورة ركعة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة؟ قال: أكره [ذلك] (1) ولا بأس به في النافلة.
المصادر
التهذيب 2: 296|1192، الاستبصار 1: 316|1178، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 8، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت.
وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.
المصادر
التهذيب 2: 293|1181، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.