باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح وأوّلتي العشائين، والإخفات في البواقي عدا البسملة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح وأوّلتي العشائين، والإخفات في البواقي عدا البسملة

7406. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين، باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار فى أوقات مضيئة فهي (1) من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع.
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (2)، نحوه (3).

المصادر

الفقيه 1: 204|927.

الهوامش

1- في العيون: تعلم (هامش المخطوط).
2- تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
3- علل الشرائع: 263 الباب 182|9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 109|1 ـ الباب 34.

7407. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن عمران (1) أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر (2) والعصر لا يجهر فيهما؟ ـ إلى أن قال فقال: لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه (صلّى الله عليه وآله) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة، فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث.
ورواه في (العلل): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (3) بن خالد، عن محمّد بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، إلاّ أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة (4).

المصادر

الفقيه 1: 202|925، وأورده في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المنتهى: محمد بن حمران (هامش المخطوط).
2- في نسخة: مثل الظهر و...... هامش المخطوط.
3- في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.
4- علل الشرائع: 322 الباب 12|1.

7408. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كان يغلس بها فقر بها من اللّيل (1).
وفي (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن بشّار، عن موسى، عن أخيه، عن علي بن محمّد (عليه السلام) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم؛ وذكر مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 203|926.

الهوامش

1- في علل الشرائع: لقربها بالليل (هامش المخطوط).
2- علل الشرائع: 323 ـ الباب 13|1.

7409. 

قائمة المحتويات وفي (المجالس) باسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال: منها، الإجهار في ثلاث صلوات، فقال: أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته، ويجوز على الصراط، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.

المصادر

أمالي الصدوق: 163، تقدم صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الجماعة، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الجمعة، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 12 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام.

7410. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار) باسناد تقدّم (1) عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا (عليه السلام) أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء (الآخرة) (2) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 182.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 8 من الباب 20 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21، وفي الحديث 4 من الباب 23، وفي الحديث 5 من الباب 25، وفي الحديث 10 من الباب 70 من هذه الأبواب.
2- ليس في المصدر.

7411. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (1).

المصادر

التهذيب 2: 162|636، والاستبصار 1: 313|1164.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 94.