باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) (1) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى مثله.
المصادر
التهذيب 2: 146|571، أورده أيضا في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب.
وباسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيد بن علي (عليهما السلام) قال: صلّيت مع (1) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود (1) تمّت صلاتك. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد (2). قال الشيخ: إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها.
وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع، هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه، الحديث. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد (1).
المصادر
التهذيب 2: 297|1195، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال: نعم. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله (1).
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.
المصادر
الفقيه 1: 227|1003، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.