باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني

7447. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيّها الكافرون)، فقال: يرجع من كل سورة إلاّ من (قل هو الله أحد) و (قل يا أيّها الكافرون).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد، مثله (1).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 317|25.

الهوامش

1- التهذيب 2: 290|1166.
2- التهذيب 2: 190|752.

7448. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قرأ في الغداة سورة (قل هو الله أحد)، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلاّ (قل هو الله أحد)، ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك (قل يا أيّها الكافرون).

المصادر

التهذيب 2: 190|753.

7449. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم، ما لم تكن (قل هو الله أحد) أو (قل يا أيّها الكافرون).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

المصادر

قرب الاسناد: 95.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 164|260.