محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
المصادر
الكافي 3: 314|9، ورواه في التهذيب 2: 70|256، والاستبصار 1: 315|1171، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(وعن علي بن محمّد) (1)، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الله بن الوليد الكندي، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال: اقرأ الحمد واعجل واعجل. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 449|27، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب المواقيت.