باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم (عليهم السلام) دون غيرها من الأشياء المجهولة، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طبّ الأئمّة عليهم السلام): عن محمّد بن يزيد الكوفي، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب؟ فقال: يا بن سنان، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القران؟ أليس الله يقول: (وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) (1)؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله) (2)؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع (3) القرآن لكلّ داء.
المصادر
طبّ الأئمّة (عليهم السلام): 48.
الهوامش
1- الاسراء 17: 82.
2- الحشر 59: 21.
3- قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن والإنس كآية الكرسي كأنّها تقرع الشيطان. (هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 3: 1263).
وعن إبراهيم بن ميمون (1)، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرقى (2) من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.
المصادر
طعت الأئمة (عليهم السلام): 48.
الهوامش
1- في المصدر: مأمون.
2- الرقية كمدية: العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات؛ ورقيته من باب رقى: عوذته بالله، والإسم الرقيا على فعلى. (مجمع البحرين 1: 193).
وعن (أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم) (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى؟ قال: لا (2) إلاّ من القرآن، إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك.
وعن إسحاق بن يوسف، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال: نعم، لا بأس به، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال: لا بأس به كلّه.
وعن علاّن بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة.
وعن عمر بن عبد الله، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام): هل نعلّق شيئاً من القران والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
وعن شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال: لا بأس، قلت: ربّما أصابتنا الجنابة، قال: إنّ المؤمن ليس ينجس (2)، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه واله) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): التمسوا له من يرقيه.
وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض يكوي أو يسترقي؟ قال: لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).