محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ع?? رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلاّ أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ فقال: لا يسجد.
المصادر
التهذيب 2: 393|1177، أورده بتمامه في الحدبث 3 من الباب 40، وفي الحديث 2 من الباب 38 من أبواب القراءة.
قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلاّ أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.