محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.
وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا. قال الصدوق: إنّما منع الصادق (عليه السلام) من ذلك في الوتر والغداة (1) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.
المصادر
الفقيه 1: 312|1421.
الهوامش
1- الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى «منه ـ قده».