باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القنوت » باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

7995. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 2: 326|1337.

7996. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني (عليه السلام): لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

المصادر

الفقيه 1: 208|936.

7997. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي (1).

المصادر

الفقيه 1: 208|937، في حديث.

الهوامش

1- لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، (منه ـ قده ـ في هامش المخطوط).

7998. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام.

المصادر

الفقيه 1: 208|938.