محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ينسى (1) أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل. وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، مثله (2). ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله (3).
وعنه، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، مثله (1).
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة. الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، الحديث. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 152|597، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة.