محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة (أو الشيء منها) (1)(2) فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 2: 150|588، والاستبصار 1: 357|1348، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلل.
الهوامش
1- في الاستبصار: أو اكثر ثم يذكر ـ هامش المخطوط ـ.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على (1) صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى (2) عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه (3). ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، مثله (4).
المصادر
التهذيب 2: 149|585، والاستبصار 1: 356|1348، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.