باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء (عليها السلام) وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الاصابع اللسان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب التعقيب وما يناسبه » باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء (عليها السلام) وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الاصابع اللسان

8452. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن جعفر، عمَّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة (عليها السلام) فيصله ولا يقطعه

المصادر

الكافي 3: 342|12.

8453. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمّد بن أحمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت في تسبيح فاطمة (عليها السلام) فأعد.

المصادر

الكافي 3: 342|11.

8454. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار، عن سهل بن زياد، بإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سبقت أصابعه لسانه حسب له.

المصادر

الكافي 3: 344|21.

8455. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة (عليها السلام) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب (عليه السلام) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبني عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه.

المصادر

الاحتجاج: 492.