محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله، وأي ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي.
وفي رواية اخرى: وهي السدس الأول من أول النصف الباقي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه، وترك ذكر عمر بن يزيد، وذكر الحديث كالرواية الثانية (1).
المصادر
لم نعثر على هذه الرواية في (التهذيب) لكن رواها في (الكافي) ذيل الحديث السابق، وفي (3: 447 | 19).
وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن عبده النيسابوري (1) قال: قلت لإبي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال: نعم، قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي، قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة. ورواه الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يوسف بن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب [عن] (2) محمد بن عبده، نحوه (3).
المصادر
التهذيب 2: 118 | 444.
الهوامش
1- في المصدر: السابوري.
2- سقطت كلمة (عن) من خط المصنف، وفي المصدر: ابي ايوب الخزاز عن محمد بن عبده.
3- أمالي الطوسي 1: 148، تقدم ما يدل على استحباب الدعاء في السحر في الباب 25 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 30 من هذه الابواب.