محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، نحوه (1).
وبإسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال (أبو عبدالله (عليه السلام) (1): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة (فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم) (2)، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الإولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، مثله، إلى قوله: لم تجز عنه للأولى ولا للثانية (3). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، مثله (4).
المصادر
الفقيه 1: 270 | 1235، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- في نسخة: ثم يسجد فيها ثم تشهد وسلم (هامش المخطوط) وفي المصدر: فسجد بها ثم تشهد.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع (1) الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه.
المصادر
التهذيب 3: 55 | 188، وأورده في الحديث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة.