محمد بن الحسن باسنإده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن عبّاد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال: لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه (إلى أن قال ـ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب، وطلب إليه أن يفسرها له فأبى، ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك إن الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروا (1) سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبدالله (عليه السلام).
المصادر
التهذيب 3: 21 | 78، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النساء، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.
المصادر
قرب الاسناد: 100، وأورده في الحديث 6 من البا ب 28 من أبواب صلاة العيد.