باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة، فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرات، الحديث. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 322 | 1473، وأورد ذيله في الحديث 1 من البا ب 33 من هذه الأبواب.
وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلاام عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال: ليس فيهما أذان ولا اقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه السلام): ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
ثواب الأعمال: 103 | 7، أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صلاة العيدين، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقضي وليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
المصادر
التهذيب 2: 274 | 1088 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن (1) عبدالله، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي، مثله (2).
وعن علي بن محمد (1)، عن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 460 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- كتبه المصنف (علي بن ابراهيم) ثم صوبه الى (علي بن محمد) ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام.