محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلا بمنى يوم النحر. ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد، مثله (1).
وعنه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، (في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد؟ قال: في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى، فانه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
المصادر
التهذيب 3: 130 | 283، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب.