باب كراهة الاستعانة في الوضوء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب كراهة الاستعانة في الوضوء

1266. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي الوشاء قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه، فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك، تكره أن أؤجر؟! قال: تؤجر أنت وأوزر أنا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عزوجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 69|1.

الهوامش

1- الكهف 18: 110.
2- التهذيب 1: 365|1107.

1267. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهبم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله (3).

المصادر

الفقيه 1: 27|85.

الهوامش

1- المقنع: 4.
2- علل الشرائع: 278|1.
3- التهذيب 1: 354|1057.

1268. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمان.
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة، وصب الماء على يد المتوضىء (1)، ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، ونحو ذلك.
وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (2).

المصادر

الخصال: 33|2.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

1269. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد): قال: دخل الرضا (عليه السلام) يوما والمأمون يتوضا للصلاة، والغلام يصب على يده الماء، فقال: لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام، وتولى تمام وضوئه بنفسه.

المصادر

ارشاد المفيد: 315.