باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب بقية الصلوات المندوبة » باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل

10218. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما بـ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا، واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.

المصادر

التهذيب 2: 341 | 1410، وأورده في الحديث 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت.