محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما، أم بعد (1)، قال: بعد (2).
المصادر
الكافي 3: 356 | 4، التهذيب 2: 191 | 755، والاستبصار 1: 378 | 1433، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلم بعدهما. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 355 | 3، أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فانك إذا سلمت فقد (1) ذهبت حرمة صلاتك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده.