باب ان من شك بين الثلاث والاربع وجب عليه البناء على الاربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما او ركعتين جالسا ويسجد للسهو *
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب ان من شك بين الثلاث والاربع وجب عليه البناء على الاربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما او ركعتين جالسا ويسجد للسهو *

10460. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ـ إلى أن قال ـ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.

المصادر

الكافي 3: 353 | 7، التهذيب 2: 184 | 733. أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

10461. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات (وهو جالس) (1)، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 353 | 9، التهذيب 2: 184 | 734. أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

10462. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولايخلط أحدهما بالاخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 351 | 3، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 2: 186 | 740، والاستبصار 1: 373 | 1416.

10463. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فان كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.

المصادر

الكافي 3: 352 | 5.

10464. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.

المصادر

الكافي 3: 353 | 8، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

10465. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر (1) في التشهد.

المصادر

التهذيب 2: 185 | 736، والكافي 3: 351 | 2.

الهوامش

1- في الكافي: يقصد (هامش المخطوط).

10466. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه، أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

التهذيب 2: 185 | 735.

الهوامش

1- الكافي 3: 351 | 1.

10467. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي بصير، أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك (1)، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك.

المصادر

المقنع: 31.

الهوامش

1- في المصدر: الاربع بدل (صلاتك).

10468. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن مسلم، أنه روى: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُم القرآن.

المصادر

المقنع: 31.