باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

10457. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1) جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ويسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 350 | 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- سند محمد بن اسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الاول. (منه قده).
2- التهذيب 2: 192 | 759، والاستبصار 1: 375 | 1423.

10458. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين، فاذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2).

المصادر

قرب الإسناد: 16.

الهوامش

1- في المصدر: يصلي.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال: إن الاخبار بها متواترة.قال الشهيد الثاني: ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب «منه قده».

10459. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 2: 193 | 760، والاستبصار 1: 375 | 1424.

الهوامش

1- المقنع: 31.