باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص

10451. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال له: يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالاكثر، فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت.

المصادر

الفيه 1: 225 | 992.

10452. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الاول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.

المصادر

الفقيه 1: 231 | 1025.

10453. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الاكثر، فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت، كان ما صليت تمام ما نقصت.

المصادر

التهذيب 2: 349 | 1448.

10454. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمار بن موسى، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر، قال: فاذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.

المصادر

التهذيب 2: 193 | 762، والاستبصار 1: 376 | 1426.

10455. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات (1) كلها.

المصادر

التهذيب 2: 344 | 1427، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: بالصلاة.

10456. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سهل، (عن أبيه) (1)، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين؟ قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا، كذلك في أول الصلاة وآخرها.

المصادر

التهذيب 2: 193 | 761، والاستبصار 1: 375 | 1425.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).