باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم ويسجد للسهو ندبا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم ويسجد للسهو ندبا

10448. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس جميعا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 353 | 7، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 2: 184 | 733.

10449. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا ذهب وهمك إلى التمام ابداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.

المصادر

التهذيب 2: 183 | 730.

10450. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال: يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 160 | 241، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الابواب.