محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1).
المصادر
الكافي 3: 150|3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت.