باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله في البالوعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله في البالوعة

1297. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1).

المصادر

الكافي 3: 150|3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت.

الهوامش

1- التهذيب 1: 431|1378، ليس فيه ذكر الوضوء.